باب الظهار
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 73
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 137
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/268)