باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 8
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 8

باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 102
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/115)