باب اختلاط الحلال بغيره في الشئ
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 15
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ( عليهم السلام ) قَالَ سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَى غَسْلِهَا أُكِلَتْ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ وَ قِيلَ تُبْذَرُ حَتَّى تَنْبُتَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/60)