باب اختلاط الحلال بغيره في الشئ

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 15
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 5, الباب 15

باب اختلاط الحلال بغيره في الشئ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ( عليهم السلام ) قَالَ سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَى غَسْلِهَا أُكِلَتْ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ وَ قِيلَ تُبْذَرُ حَتَّى تَنْبُتَ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/60)