باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 2
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ لُحُومِ الْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَقَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْهَا فَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/34)