باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 2
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 5, الباب 2

باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ ( عليه السلام ) لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/32)