باب المثلثة والإحساء
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 70
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَيَّ شَيْءٍ تُطْعِمُ عِيَالَكَ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ اللَّحْمُ فَالزَّيْتَ وَ السَّمْنَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ عَنْ هَذَا الْكَرْكُورِ فَإِنَّهُ أَمْرَأُ شَيْءٍ فِي الْجَسَدِ يَعْنِي الْمُثَلَّثَةَقَالَ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ يُؤْخَذُ قَفِيزُ أَرُزٍّ وَ قَفِيزُ حِمَّصٍ وَ قَفِيزُ بَاقِلَّى أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ يُرَضُّ جَمِيعاً وَ يُطْبَخُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/146)