باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 8
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/49)