باب لبس الحرير والديباج
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 7|الباب 11
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 209
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/335)