باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 7|الباب 20
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/353)