باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 13
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَغُلامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللهِ وَاشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَاسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلاهُمَا الأوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلامِ وَلا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لأنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 241
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/32)