باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 13
8- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/30)