باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 32
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/77)