باب النوادر
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 37
23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الأحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ لَيْسَ لِي فِيهِ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَمَاتَ وَلَمْ يَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَلا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/102)