باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 4
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ أَيَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلا الثُّلُثُ إِلا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَلا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَالَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 236
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/16)