باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 11
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ وَرَاحِلَتُهُ وَكِسْوَتُهُ لأكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ الأكْبَرُ ابْنَةً فَلِلأكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 264
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/132)