باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 15
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَلا تَرْوِهِ وَاسْكُتْ وَ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لأمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَلَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ وَلا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لأبٍ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلأبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ وَأَمَّا الإخْوَةُ لأمٍّ لَيْسُوا لأبٍ فَإِنَّهُمْ لا يَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلا يَرِثُونَ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَلَيْسَ الأبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ وَلا يَحْجُبُونَهَا لأنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلالَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 267
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/139)