باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 15
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَحْجُبُ الأمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 268
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/141)