باب ميراث الولد مع الأبوين

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 16
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 2, الباب 16

باب ميراث الولد مع الأبوين

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلابْنَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلأمِّ قَالَ وَقَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلأمِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ] يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةً فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 269
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/142)