باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 17
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 2, الباب 17

باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلابْنَةِ لأنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَالإخْوَةُ لِلأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللهُ لَهُمْ شَيْئاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 271
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/145)