باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 20
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لأمِّهِ فَقُلْتُ لأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ لِلأبِ وَالأمِّ وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ مِنَ الأبِ وَالأمِّ لأنَّ الأبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ وَانْتَقَصَتِ الأمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذِهِ فِي شَيْءٍ لا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/154)