باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 27
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَالْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 285
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/189)