باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 28
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 2, الباب 28

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَيهُنَّ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ وَمَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لا أَنِّي شَاهَدْتُهُ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لأخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدَى عَلانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/191)