باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 3
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلاقِ إِلا بِالسَّيْفِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 262
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/119)