باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 33
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَلَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/199)