باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 33
5- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَتَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَيَقُولُ أُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 287
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/200)