باب ميراث ابن الملاعنة
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 53
10- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ إِذَا تَلاعَنَا وَتَفَرَّقَا وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ. قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ لا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لأمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَمِيرَاثِ الأخْوَالِ وَالْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ وَإِنْ تَرَكَ الأمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الإخْوَةِ لِلأمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَ الإخْوَةِ وَالْجَدِّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَلا يُشْبِهُ هَذَا ابْنَ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ مَعَ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَخَالَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ لأنَّهُ أَقْرَبُ الأرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلاعَنَةٍ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ لأنَّهُ كَأَنَّهَا تَرَكَتْ أَخاً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأمٍّ فَالْمَالُ لِلأخِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 298
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/243)