باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 6
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ السِّهَامُ لا تَعُولُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 262
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/124)