باب شهادة الصبيان
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 11
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/236)