باب ما يرد من الشهود
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 17
11- وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الأذَانِ وَالصَّلاةِ الأجْرَ وَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/250)