باب شهادة الأعمى والأصم
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 5|الباب 21
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ الأصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/257)