باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 6|الباب 13
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلا حَقَّ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 366
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/282)