باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 6|الباب 14
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلا حَقَّ لَهُ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 366
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/284)