في البدعة والقياس
معجم الأحاديث المعتبرة|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
[10/63] الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيئ غيره، وقال: قال علي عليه السلام: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة
- Muʿjam al-Aḥādīth al-Muʿtabara