باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 78
الكافي
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 78
باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام
8 أحاديث1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلاَءِ مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/378)
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/379)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَغَيْرُكَ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/380)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/380)
5ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 330
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/380)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَهُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 330, 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/381)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ صَلاَةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلاَةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/382)
8ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الإِقَامَةُ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الإِقَامَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/382)