باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 78
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 78

باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ صَلاَةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلاَةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 331
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/382)