باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 78
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَهُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 330, 331
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/381)