باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 11
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 11

باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة

13 حديثًا
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 15, 16
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/37)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلاَ يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/38)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/38)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ فِيهِ الزَّكَاةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَتِمَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ وَإِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلاً قَلِيلاً فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلاً فَأَوَّلاً فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَدَيْنُهُ وَمَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ يَأْخُذُ وَيُعْطِي وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَهُوَ يُشْبِهُ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَمَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/38)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/38)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‏ءٌ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَرِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَعَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَيَلْبَسَ مِنْهُ وَيَأْكُلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 16
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/39)
7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَّاهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 16
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/39)
8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَمَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ قَالَ لِثَلاَثِ سِنِينَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/39)
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/40)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/40)
11ـ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لاَ تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَإِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَعُمُرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْمَهْرِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي مَالِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/40)
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَوْ يُعِينُ فَلاَ يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَلاَ يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/40)
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 16, 17
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/41)