باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 11
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَرِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَعَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَيَلْبَسَ مِنْهُ وَيَأْكُلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 16
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/39)