باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 11
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 16, 17
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/41)