ما ينقض الوضوء

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 16

ما ينقض الوضوء

12 حديثًا · 3 شروح
سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلذَّكَرِ وَ اَلدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 24
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ اَلصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلِ». وهذا إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيُحْدِثُ لِيُشَكِّكَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظَافِيرَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ اَلْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ اَلسُّنَّةِ يَنْقُضُ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 24
وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ شَارِبِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ «لاَ هُوَ طَهُورٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سُئِلَ عَنْ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ لاَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُخْفِقُ رَأْسَهُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 24
وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْقُدُ وَ هُوَ قَاعِدٌ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ «لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ مَا دَامَ قَاعِداً إِنْ لَمْ يَنْفَرِجْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ اَلْمُبَاشَرَةِ وَ لاَ مَسِّ اَلْفَرْجِ وُضُوءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ وَ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَوَجَدَ بَلَلاً قَالَ «لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 24
وَ رَوَى غَيْرُهُ: فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً «أَنَّهُ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ اَلسُّوقَ فَلاَ يُبَالِي.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh