ما ينقض الوضوء

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
وَ رَوَى غَيْرُهُ: فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً «أَنَّهُ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ اَلسُّوقَ فَلاَ يُبَالِي.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh