ما ينقض الوضوء
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ اَلصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلِ». وهذا إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh