باب القبلة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 43
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 43

باب القبلة

17 حديثًا · 6 شروح
قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَسَارِ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ لَحِقَهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهُوَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: أَنَّهُ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ يُعِيدُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُتَغَيِّمَةٌ ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ يُعِيدُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «يُجْزِي اَلْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ اَلْقِبْلَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42
وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ اِنْحَرَفَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً فَقَالَ لَهُ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ اَلنَّزُّ مِنْ خَلْفِ اَلْكَنِيفِ وَ هُوَ فِي اَلْقِبْلَةِ يَسْتُرُهُ بِشَيْءٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42
وَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، عَنِ اَلْبُزَاقِ فِي اَلْقِبْلَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42
وَ رَأَى ص نُخَامَةً فِي اَلْمَسْجِدِ فَمَشَى إِلَيْهَا بِعُرْجُونٍ مِنْ عَرَاجِينِ اِبْنِ طَابٍ فَحَكَّهَا ثُمَّ رَجَعَ اَلْقَهْقَرَى فَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَذَا يَفْتَحُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَبْوَاباً كَثِيرَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ نَهَى صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ نَهَى عَنِ اِسْتِقْبَالِ اَلْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لاَ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتِ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ حَبَسَ رِيقَهُ إِجْلاَلاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي صَلاَتِهِ أَوْرَثَهُ اَللَّهُ تَعَالَى صِحَّةً حَتَّى اَلْمَمَاتِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ إِلَى اَلْقِبْلَةِ» قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ» قَالَ قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ اَلْوَقْتِ قَالَ «يُعِيدُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ذَكَرَهُ لَهُ: «ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ وَ لاَ تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلاَتُكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْفَرِيضَةِ «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» فَقُمْ مُنْتَصِباً» فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ اِخْشَعْ بِبَصَرِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِزُرَارَةَ: «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ اَلطَّهُورِ وَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْقِبْلَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ إِذَا عَصَفَتِ اَلرِّيحُ بِمَنْ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَدُورَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ صَلَّى إِلَى صَدْرِ اَلسَّفِينَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ وَ كُلُّ مَوْعُوظٍ قِبْلَةٌ لِلْوَاعِظِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42
وَقَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنِّي أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ أَهْتَدِي إِلَى اَلْقِبْلَةِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ «أَ تَعْرِفُ اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي يُقَالُ لَهُ اَلْجَدْيَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَاجْعَلْهُ عَلَى يَمِينِكَ وَ إِذَا كُنْتَ عَلَى طَرِيقِ اَلْحَجِّ فَاجْعَلْهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 43