باب القبلة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 43
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ إِلَى اَلْقِبْلَةِ» قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ» قَالَ قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ اَلْوَقْتِ قَالَ «يُعِيدُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh