باب القبلة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 43
وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ اِنْحَرَفَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً فَقَالَ لَهُ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 42