بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 103
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 103

بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ

3 أحاديث
رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ «يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أُعْلِمُكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ مَوْلاَكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ حَجَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ مُنْذُ اِنْقَطَعَ طَرِيقُ اَلْبَصْرَةِ تَضَاعَفَتِ اَلْمَئُونَةُ عَلَى اَلنَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجَّتَيْنِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 162
وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ: أَنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 162