بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 103
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 103

بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ

وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ: أَنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 162