بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 103
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 103
بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ
وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أُعْلِمُكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ مَوْلاَكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ حَجَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ مُنْذُ اِنْقَطَعَ طَرِيقُ اَلْبَصْرَةِ تَضَاعَفَتِ اَلْمَئُونَةُ عَلَى اَلنَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجَّتَيْنِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 162