بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 145
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 145
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
8 أحاديث · شرحان
رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ اَلْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلثَّمَنَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ «تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» لِجَزَاءِ اَلْهَدْيِ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ اَلنَّفْرِ وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ اَلْعَشَرَةَ فِي أَهْلِهِ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ وَ اَلسَّبْعَةِ بِيَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ اَلْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّلَ اَلْفَسَاطِيطَ وَ يُنَادِيَ فِي اَلنَّاسِ أَيَّامَ مِنًى «أَلاَ لاَ تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ » وَ مَنْ جَهِلَ صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ صَامَهَا بِمَكَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ صَامَهَا فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ اَلْقَضَاءُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 177
وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ «فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 177
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الذبح قد مضت.
وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ اَلْهَدْيِ فَأَحَبَّ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ يَحْيَى اَلْأَزْرَقُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ «يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ بِيَوْمٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ اَلَّذِي مَعَهُ هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ آخِرُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ غَلَتِ اَلْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 178
وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلصَّبِيُّ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 178
وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يَبْعَثُ بِدَمٍ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 178
الشرح #1