بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 145
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 145
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
وَ سَأَلَ يَحْيَى اَلْأَزْرَقُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ «يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ بِيَوْمٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ اَلَّذِي مَعَهُ هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ آخِرُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ غَلَتِ اَلْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 178